Usul16

Hadith record

faqih-3864

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on the Sale of Pasture, Crops, Trees, Lands, Servants, Water Rights, and Real Estate#10

No. ٣٨٧٠chapter #10vol. 3 · page 238
faqih-3864

رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ

Show clickable narrator chain

كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ الَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ الرَّحَى وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يُضَارُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ وَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ آخَرُ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى فَوْقَهَا فَمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لَا يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي أَرْضٍ إِذَا كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الهوامش · 3

[1]كذا في جميع النسخ و التهذيب أيضا، و محمّد بن عليّ بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم السلام و في الكافي ج 5 ص 293 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين- و في بعض النسخ« محمّد بن الحسن»- قال:« كتبت الى أبى محمّد عليه السلام- و ذكر مثله» الا أنّه قدم المسألة الثانية على الأولى.ص 238

[2]في الكافي« الى قرية له».ص 238

[3]ظاهر هذا الخبر و الاخبار الأخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر و لا ضرار و المشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع و في الرخوة بألف ذراع كما سيجي‌ء.ص 238

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 238

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٨٧٠ — Usul16