رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ أَخِي إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ
Show clickable narrator chain
يَتَقَبَّلُ مِنْ أَهْلِهَا بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي الْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3899 - Al-Hasan bin Mahbub narrated from Khalid bin Jarir, the brother of Ishaq bin Jarir, who said: Abu Abdillah (as) was asked about a piece of land that a man wanted to lease. He was asked which form of leasing (qabalah) is permissible. Imam (as) said: "He may lease it from its owners for a specified amount and for a specified number of years. He should cultivate it and pay the required tax (kharaj). However, if there are non-Muslim laborers (ʿuluj) working on it, he must not include them in the lease agreement, for that is not permissible."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[5]خالد بن جرير بن عبد اللّه البجليّ كان من أصحاب الصادق عليه السلام و له كتاب رواه ابن محبوب. و روى الكشّيّ عن عليّ بن الحسن أنّه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي الربيع الشاميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لعلّ الواسطة سقط من النسّاخ.ص 247
[6]أي من الاجرة و الحصة بالثلث و الربع.( م ت).ص 247
[1]الظاهر أن المشار إليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتّى يتعلق حقه بالارض مثل حقّ المسلم فلا ينافى ما مر أنّه لا بأس في مشاركة العلج المشرك حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله و خدمته فهو حينئذ في معنى الاجير، و يمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذي كان السائل قد سأله و هو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل.( مراد).ص 248