Usul16

Hadith record

faqih-3922

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on the Liability of One Who Carried Something and Claimed Its Loss#9

No. ٣٩٢٨chapter #9vol. 3 · page 257
faqih-3922

رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيَجِيئُونَ بِالْبَيِّنَةِ فَيُخَوَّفُ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ.

الهوامش · 1

[2]ظاهره جمع الحلف مع البينة و لعلّ وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيره و يحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة و الحلف على تقدير آخر.( سلطان).ص 257

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 257

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٩٢٨ — Usul16