رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَيَّاطِ قَالَ كَتَبْتُ
Show clickable narrator chain
إِلَى الطَّيِّبِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا وَ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع إِنِّي قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4051 - Muhammad ibn Isa narrated from Muhammad ibn Raja' al-Khiyyat, who said: I wrote to al-Tayyib Imam Ali ibn Muhammad Al-Hadi (as): "I was in the Sacred Mosque (Masjid al-Haram) and saw a dinar. I reached out to take it, and then I found another one. I searched the pebbles and found a third. I took them and announced them, but no one claimed them. What do you advise regarding this matter?" Imam (as) wrote in reply: "I have understood what you mentioned about the dinars. If you are in need, then give one-third of them in charity. But if you are wealthy, then give all of them in charity."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[2]محمّد بن رجاء مجهول الحال، و في بعض النسخ« الحناط»، و في الكافي ج 4 ص 239« محمّد بن رجاء الارجانى». و في بعض النسخ« أحمد بن رجاء» و هو مهمل.ص 293
[3]يعني الهادى عليه السلام.ص 293
[4]احتج الشيخ بهذا الخبر على أنّه ان كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثها و التصدق بالباقى و أنكره العلامة، و يمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها الى الإمام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه و على غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثمّ ان تقريره عليه السلام على أخذه يدلّ على جواز أخذ لقطة الحرم( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر و حديث عليّ بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنّه بمنزلته في وجوب الحفظ و التعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، و لا منافاة أيضا بينه و بين ما مر من أنّه يحفظها الى أن يموت فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ و الايصاء و بين التصدق و الضمان لو جاء صاحبها و لم يرض بالاجر كما يجيىء.ص 293