رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ
Show clickable narrator chain
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ مَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَقَالَ هُوَ كَمَالِهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4118 - Safwan ibn Yahya narrated from Muhammad ibn Rabah al-Qalla', who said: "I asked Abu al-Hasan (as) about a man whose brother passed away and left behind a box containing pledged items. Some of these items had the names of their owners and the amounts for which they were pledged, while others had no information about their owners or the amounts for which they were pledged. What is the ruling regarding the items whose owners are unknown?" Imam (as) replied: 'They are treated as part of his property.' "
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[2]كذا و في الكافي و التهذيب أيضا، و الظاهر أنّه تصحيف و الصواب« عمر بن رباح» و هو الذي روى عنه صفوان في غير مورد و في بعض النسخ« محمّد بن دراج».ص 313
[3]ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه و ان علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرائع حيث قال: لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتّى يعلم بعينه، و قال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة و لا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنّه لا يحكم للراهن في التركة بشيء عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته و أصالة براءة ذمته من حقّ الراهن، و قوله« حتى يعلم بعينه» المراد أن الحكم ثابت الى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة و الاكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.ص 313