أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.416 - Archangel Jibril (as), brought to the Prophet Muhammad (sw) an ounce of camphor from Paradise. An ounce in this context is equivalent to forty dirhams. The Prophet (sw) divided it into three parts: one part for himself, one part for Imam Ali (as), and one part for Sayyida Fatimah Al-Zahra {S.A}.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[2]الظاهر أن الاستثناء منقطع و يكره التجمير مطلقا و يحتمل أن يكون المراد كراهة تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا( سلطان) و قال المجلسيّ( ره): المشهور أن تجمير الكفن مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.ص 149
[3]المشهور كراهة تجمير الكفن ففى الكافي بإسناده« عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تجمروا الاكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور» و فيه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة».ص 149
[4]الظاهر أنّه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الإجماع و استدلّ عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها على ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن افادة الوجوب أو لضعف سندها و لو لا الإجماع المحصل و المنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة. هذا في المواضع السبعة و أمّا الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار أخر بالنهى و ما عثرت على قول بوجوبه. نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب إليه المفيد و العلامة في المنتهى و هذا كله إذا لم يكن الميت محرما و الا فلا يقربه الكافور.ص 149