رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ
Show clickable narrator chain
أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ يَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّيناً فَقَالَ إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4163 - Safwan ibn Yahya narrated from Abd al-Rahman ibn al-Hajjaj who said: I asked Abu Ibrahim (Imam Musa ibn Jafar Al-Kadhim (as)) about using a flint, a reed, or a piece of wood to slaughter an animal if one does not have a knife. Imam (as) said: "If it cuts the veins, then there is no harm in it."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[5]المروة- بفتح الميم-: حجارة حادة براقة يقدح النار.ص 326
[6]قال في المسالك: المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الرصاص و غيرها و يجوز مع تعذرها و الاضطرار الى التذكية ما فرى الاوداج من المحددات، و لو من خشب أو ليطة- بفتح اللام و هي القشر الظاهر من القصبة- أو مروة أو غير ذلك عدا السن و الظفر إجماعا و فيهما قولان أحدهما العدم،- انتهى، أقول: الفرى: الشق و القطع، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.ص 326