Usul16

Hadith record

faqih-4193

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Hunting and Slaughtering#79

No. ٤١٩٩chapter #79vol. 3 · page 337
faqih-4193

رَوَى الْوَشَّاءُ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِ‌ قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ نَهَانِي عَنِ الْبُخْتِ‌ وَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ لُحُومِهَا وَ أَكْلِ لَحْمِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ‌ وَ نَهَى ع عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالاتِ‌ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ‌

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4199 - And it was narrated by Al-Washsha from Dawud Al-Raqqi who said: I said to Abu Abdullah (as): A man from the followers of Abu Al-Khattab forbade me from riding Bukt (a type of camel) and eating the meat of 'musarwal' pigeons (pigeons with feathered legs). Abu Abdullah (as) replied: 'There is no harm in riding the Bukt, drinking their milk, eating their meat, or eating the meat of musarwal pigeons.' However, Imam (as) forbade riding the Jallalat (animals that feed on filth) and drinking their milk, and Imam (as) said: "If any of their sweat touches you, then wash it." And regarding a 'jallalah' she-camel, Imam (as) said: 'It should be confined for forty days before it becomes permissible for slaughter and consumption.' As for a 'jallalah' cow, Imam (as) said: 'It should be confined for thirty days.'

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]رواه الكليني ج 6 ص 311 في الصحيح عنه.ص 337

[3]المراد بأبي الخطاب محمّد بن مقلاص الأسدى الكوفيّ و هو غال ملعون ذو رأى الحادي و له أصحاب، و البخت و البخاتى، الإبل الخراسانية.ص 337

[4]الحمام المسرول الذي في رجليه ريش كأنّه سراويل.ص 337

[5]كذا في جميع النسخ و لعله من سهو النسّاخ إذا لمناسب أن يكون لحوم الجلالات كما روى الكليني ج 6 ص 250 في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات( و هي التي تأكل العذرة) و ان أصابك من عرقها فاغسله» نعم في رواية بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام« فى الإبل الجلالة قال: لا-- يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوما، راجع الكافي ج 6 ص 253. و انما ذكر الاصحاب كراهة الحجّ على الإبل الجلّالات، قال العلّامة في المنتهى: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات و هي التي تتغذّى بعذرة الإنسان خاصّة لانّها محرّمة فيكره الحجّ عليها و يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه( ع)« أن عليّا عليه السلام كان يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلالات». و قال العلّامة المجلسيّ: المشهور أنّه يحصل الجلل بأن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره، و النصوص و الفتاوي خالية عن تقدير المدة، و ربما قدره بعضهم بأن ينموا ذلك في بدنه و يصير جزءا منه، و بعضهم بيوم و ليلة كالرضاع، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه و جلده و هذا قريب، و المعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة، و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط أن الجلالة هى التي أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، و قال المحقّق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل و ليس بصواب ان قلنا بالتحريم، و ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات، و الأشهر الأوّل. ثم اختلف الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنّه محرّم و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد الى الكراهة بل قال في المبسوط:« انه مذهبنا» مشعرا بالاتفاق عليه، و قال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.ص 337

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 337

View original source