رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْجَدْيِ الْمَيِّتِ قَالَ
Show clickable narrator chain
لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِيلِ وَ الْبَيْضَةُ تُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4212 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Ali ibn Ri'ab, from Zurara, who said: I asked Abu Abdullah (as), about the rennet (infaha) that comes out of a dead kid (young goat). Imam (as) said: "There is no harm in it." I asked about the milk that is in the udder of a sheep that has died. Imam (as) said: "There is no harm in it." I asked about wool, hair, elephant bones, and an egg that is taken from a hen. Imam (as) said: "All of these are pure and lawful; there is no harm in them."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[5]في الصحاح الانفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة-: كرش الحمل أو الجدى ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش( عن أبي زيد) و الجمع أنافخ- انتهى، و يقال له بالفارسية« پنيرمايه» و ليس بها بأس لانه ممّا لا تلجه الروح و كذا اللبن.ص 342
[6]زاد في التهذيبين هنا الجلد.ص 342
[7]سيأتي تحت رقم 4217 عن الصادق عليه السلام قال:« عشرة أشياء من الميتة ذكية» و عدّها و ذكر منها الانفحة و اللّبن، و قال في المسالك: ذهب الشيخ و أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الى أنّه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المائع النجس كما استثنى الانفحة، و ذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين الى نجاسته لملاقاته الميت- انتهى، و استدلّ للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب-- عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه« سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على عليه السلام: ذلك الحرام محضا» و وهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لانه مائع لاقى الميتة، لكن بعد وجود النصّ لا مجال للقاعدة.ص 342