No. ٤٧٥٢vol. 3 · pages 496-497
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
Show clickable narrator chain
لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
الهوامش2
[5]أي ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك و أكون عند غيرك.ص 496
[6]الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، و ربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، و أجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما.( م ت).ص 496