Usul16

Hadith record

faqih-4746

من لا يحضره الفقيه

بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

faqih-4746

رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ

Show clickable narrator chain

لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنْكِ‌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ‌- قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

الهوامش · 2

[5]أي ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك و أكون عند غيرك.ص 496

[6]الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين، و ربما يطلق عليه الطلاق بالشرط، و أجمع الاصحاب على بطلان الطلاق بهما.( م ت).ص 496

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 496

View original source