Usul16

Hadith record

faqih-4824

من لا يحضره الفقيه

Book of Divorce (talaq)/Chapter on Zihar (declaring one's Wife Unlawful Like a mother)#5

No. ٤٨٣٠chapter #5vol. 3 · page 528
faqih-4824

وَ رُوِيَ: "أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْإِطْعَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.4830 - It is narrated: "If he is unable to provide the required feeding (it'ām), he should give charity (ṣadaqah) according to what he is capable of."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[2]لم أجده، و لعلّ المراد حسنة إسحاق بن عمّار المروية في آخر الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود قبل ان يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل الى ما يكفّر يوما من الايام فليكفّر، و ان تصدّق و أطعم نفسه و عياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا و ان لم يجد ذلك فليستغفر ربّه و ينوى أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفّارة».ص 528

[3]روى الكليني ج 6 ص 156 في الصحيح عن محمّد بن حمران قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق».ص 528

[4]روى الكليني ج 6 ص 161 عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل قال لامرأته:ص 528

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 528

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٤٨٣٠ — Usul16