رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.4868 - Al-ʿAlaʾ narrated from Muḥammad ibn Muslim from one of the two Imams (peace be upon them), who said: "The divorce of a bondwoman is through her sale or the sale of her husband." Imam (as) also said regarding a man who marries his bondwoman to a free man and then sells her: "This constitutes separation between them unless the buyer wishes to let them remain together."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[4]يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 483 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:« من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما و ان شاء تركهما على نكاحهما» و حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، و قال السيّد العاملىّ- رحمه اللّه- أطبق الاصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد و امضائه و اطلاق النصوص و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، و في صحيحة محمّد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، و قطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، و يدلّ عليه خبر أبى الصباح الآتي.ص 542