وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
Show clickable narrator chain
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5214 - Zarif ibn Naṣih narrated from Ali ibn Abi Hamzah from Abu Basir, who said: Abu Abdullah (as) said: "If a man strikes another man with a piece of pottery or a brick and he dies, it is considered intentional killing."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[4]زاد في الكافي و التهذيب« أو بعود» و الخزفة: السفال و حمل على ما إذا قصد القتل بها. و قال الأستاذ في هامش الوافي: الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادّعى القاتل أنّى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه، و قد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به و تقبل دعواه من القاتل، فالاول عمد، و الثاني شبه عمد لانه قصد ايذاء المقتول و كان عاصيا بذلك، و الخطأ المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا و لا ايذاء، و أما الاجرة و الخزفة فليستا آلة قتالة و يصحّ دعوى عدم إرادة القتل من الضارب، و المقصود في الحديث نفى كونه خطأ على ما يزعمه العامّة بل هو عمد و ان كان شبيها بالخطإ، و هنا-- مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت و ارتكبه الفاعل غير مبال به و ان لم يقصد القتل بعينه، الثانية اذا جنى على الطرف و سرى الى النفس فهو عمد و ان لم يكن قصد القتل لانه قصد ما هو في معرض الهلاك.ص 110