Usul16

Hadith record

faqih-5207

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on Retaliation (qisas) and the Amount of Blood Money (diyyah)#5214

No. ٥٢١٤chapter #5214vol. 4 · page 110
faqih-5207

وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ‌

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5214 - Zarif ibn Naṣih narrated from Ali ibn Abi Hamzah from Abu Basir, who said: Abu Abdullah (as) said: "If a man strikes another man with a piece of pottery or a brick and he dies, it is considered intentional killing."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[4]زاد في الكافي و التهذيب« أو بعود» و الخزفة: السفال و حمل على ما إذا قصد القتل بها. و قال الأستاذ في هامش الوافي: الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادّعى القاتل أنّى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه، و قد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به و تقبل دعواه من القاتل، فالاول عمد، و الثاني شبه عمد لانه قصد ايذاء المقتول و كان عاصيا بذلك، و الخطأ المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا و لا ايذاء، و أما الاجرة و الخزفة فليستا آلة قتالة و يصحّ دعوى عدم إرادة القتل من الضارب، و المقصود في الحديث نفى كونه خطأ على ما يزعمه العامّة بل هو عمد و ان كان شبيها بالخطإ، و هنا-- مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت و ارتكبه الفاعل غير مبال به و ان لم يقصد القتل بعينه، الثانية اذا جنى على الطرف و سرى الى النفس فهو عمد و ان لم يكن قصد القتل لانه قصد ما هو في معرض الهلاك.ص 110

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 110

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٥٢١٤ — Usul16