وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ رَدُّوا عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ فَعَلُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
الهوامش · 1⌄
[3]رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 286 و روى خبر أبي بصير المتقدّم بعده و قال:-- قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمّنا من أحكام قتل العمد، فامّا قوله في الخبر الأوّل« ان خطأ المرأة و العبد عمد» و في الرواية الأخرى« ان خطأ المرأة و الغلام عمد» فهو مخالف لقول اللّه تعالى لانّ اللّه عزّ و جلّ حكم في قتل الخطأ بالدّية دون القود و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا ممّن ليس بمكلف مثل المجانين و من ليس بعاقل من الصبيان و أيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدلّ على أن العبد إذا قتل خطأ سلم الى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله، و كذلك قد بينا أن الصبى إذا لم يبلغ فان عمده و خطأه يجب فيهما الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد- الى آخر ما قال-ص 113