Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ رَدُّوا عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ فَعَلُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
English translationBab Ul Qaim Publications
Ibn Mahbub narrated from Abu Ayyub from Ḍurays Al-Kunnasi, who said: I asked Abu Abdullah (a.s) about a woman and a slave who accidentally killed a man. Imam (a.s) said: "The mistake (khaṭaʾ) of a woman and a slave is considered like intentional killing (Amd). If the heirs of the murdered person wish to kill both of them, they may do so." Imam (a.s) continued: "If the value of the slave exceeds five thousand dirhams, they must return to the master of the slave the excess amount beyond five thousand dirhams. If they wish, they may execute the woman and take the slave, unless his value exceeds five thousand dirhams, in which case they must pay the master the excess amount beyond five thousand dirhams to take the slave. Alternatively, the master of the slave may ransom him. And if the value of the slave is less than five thousand dirhams, then they only have the right to take the slave."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
الهوامش1
[3]رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 286 و روى خبر أبي بصير المتقدّم بعده و قال:-- قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمّنا من أحكام قتل العمد، فامّا قوله في الخبر الأوّل« ان خطأ المرأة و العبد عمد» و في الرواية الأخرى« ان خطأ المرأة و الغلام عمد» فهو مخالف لقول اللّه تعالى لانّ اللّه عزّ و جلّ حكم في قتل الخطأ بالدّية دون القود و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا ممّن ليس بمكلف مثل المجانين و من ليس بعاقل من الصبيان و أيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدلّ على أن العبد إذا قتل خطأ سلم الى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله، و كذلك قد بينا أن الصبى إذا لم يبلغ فان عمده و خطأه يجب فيهما الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد- الى آخر ما قال-ص 113