وَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ فَرِيسَةُ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِي لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّالِثِ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5234 - Imam Ali ibn Abi Talib (as) ruled in the case of four people who were looking into a lion's pit. One of them fell in and grabbed onto the second, the second grabbed onto the third, and the third grabbed onto the fourth until they all pulled each other down onto the lion. Imam (as) ruled that the first was considered the prey of the lion, and his family was required to pay one-third of the blood money (diyyah) to the family of the second. The family of the second was required to pay two-thirds of the diyyah to the family of the third. The family of the third was required to pay the full diyyah to the family of the fourth.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[3]رواه الكليني من رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.ص 116
[4]هذا أيضا قضية في واقعة و توجيهها بأن الأول لم يقتله أحد، و الثاني قتله الأوّل و قتل هو الثالث و الرابع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه و الثالث قتله اثنان و قتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية تعليل بموضع النزاع اذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله، و ربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله و انما نسبها الى الثالث-- لان الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر و يدفعه الى الثالث فيضيف الى ذلك ثلثا آخر و يدفعه الى الرابع و هذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين لاستلزامه كون دية الثالث على الاولين و دية الثاني على الأول اذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مرّ الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب الا أنّه خلاف الظاهر كما في الروضة البهية كتاب الديات.ص 116