وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ
Show clickable narrator chain
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5507 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Jamil ibn Salih from Abu Ubaydah, who said: I asked Abu Abdullah (as), about a man who had a slave woman with whom he had a son. When death approached him, he bequeathed for her two thousand dirhams or more and instructed his heirs to enslave her. Imam (as) said: "No, rather she should be freed from one-third of the deceased's estate and given what he had bequeathed for her."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[2]في التهذيب و الكافي بعد ذكر الخبر« و في كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلاثة ما أوصى به» و قال الشهيد في المسالك: لا خلاف في صحة وصية الإنسان لام ولده و لا في أنّها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها و لم يوص لها بشيء، و أمّا إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه أو من نصيب ولدها و تعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان معتبران، و استدلّ على القول الثاني برواية أبى عبيدة و لا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم و ان صح السند، و رواية أبى عبيدة مشكلة على ظاهرها لانها-- اذا اعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه لأنّها تعتق حينئذ من نصيب ولدها و ربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى و أوصى لها بوصية و كلاهما بعيدان الا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب و عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.ص 216