Usul16

Hadith record

faqih-5564

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on Endowments, Charity, and Gifts#5575

No. ٥٥٧٥chapter #5575vol. 4 · pages 240-242
faqih-5564

وَ رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ :

Show clickable narrator chain

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ فُلاَناً اِبْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي اَلْوَقْفِ اَلْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اِشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَعْلِمْ فُلاَناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حِصَّتِي مِنَ اَلضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ" قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ اَلرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةَ عَلَيْهِمُ اِخْتِلاَفاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا اَلْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ إِلَيَّ "أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اِخْتِلاَفَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ اَلْوَقْفِ وَ أَنَّ بَيْعَ اَلْوَقْفِ أَمْثَلُ فَلْيَبِعْ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي اَلاِخْتِلاَفِ تَلَفُ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلنُّفُوسِ". Hadith.5575 - Al-Abbas ibn Ma'ruf narrated from Ali ibn Mahziyar, who said: "I wrote to Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir {a.s}, informing him that a man had purchased a piece of land and endowed it, assigning one-fifth of the endowment to you {a.s}. He seeks your opinion on whether he should sell your share of the land or appraise its value for himself at the price he bought it for, or leave it as an endowment." Imam {a.s} wrote back to me: "Inform him that I command him to sell my share of the estate and deliver the proceeds to me. This is my opinion, Allah {SWT} willing, or he may appraise it for himself if that is easier for him." Ali ibn Mahziyar continued: I also wrote to Imam {a.s} that the man mentioned there was severe disagreement among those for whom the estate was endowed, and he feared that this conflict might escalate. If you see it fit for him to sell the endowment and distribute to each their designated share, then please command him to do so. Imam {a.s} wrote back in his own handwriting: "Inform him that my opinion is, if he knows of the conflict among the beneficiaries of the endowment and that selling the endowment is a better solution, then let him sell it. For sometimes conflicts can lead to the destruction of wealth and even lives."

الهوامش · 4

[1]في الكافي« أنى آمره ببيع حقّى». و قال العلّامة المجلسيّ: يحتمل أن يكون هذا الخمس حقّه عليه السلام و قد كان أوقفه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصحّ وقف مال الإنسان على نفسه فلذا أمره عليه السلام ببيعه، و يحتمل أن يكون من مال السائل و لما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتّى يحصل القبض بل رده ثمّ بعد ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية و في الأخير كلام- انتهى، و قال الفاضل التفرشى:ص 241

[2]تفاقم الامر إذا عظم.( الصحاح).ص 241

[3]قال العلّامة المجلسيّ: يخطر بالبال أنّه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة و لم يدفعها اليهم، و حاصل السؤال أنّه يعلم أنّه إذا دفعها اليهم يحصل بينهم الاختلاف و تشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لامر آخر أ يدعها موقوفة و يدفعها اليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد و يدفع اليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى الى تلف النفوس و الأموال، فظهر أنّه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم و اضطروا الى العمل به مع مخالفته لاصولهم و القرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.ص 241

[1]قال استاذنا الشعرانى- رضوان اللّه تعالى عليه-(*) و يحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردّد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه و يبيعه و يعطيهم ثمنها و استصلح الإمام عليه السلام فرأى له الثاني، و هذا من افادات فخر المحقّقين في الإيضاح و هو قريب جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شي‌ء من الوقف، و ما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف، و بالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة و لا يذهب إليه الا بدليل لا يحتمل في الظاهر غير جواز البيع بعد تمام الوقف و هو غير موجود.ص 242

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 240

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٥٥٧٥ — Usul16