وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَى وَ بَقِيَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ يَكُونُ السُّكْنَى لِعَقِبِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى قَالَ لَا.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5596 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Khalid ibn Nafi' Al-Bajali from Abu Abdullah (as) who said: I asked Imam (as) about a man who granted another man the right to reside in his house for the duration of his own life (meaning the life of the house owner). Then, the one who granted the residence passed away while the one granted the residence remained alive. I asked: "If the heirs wish to remove him from the house, do they have the right to do so?" Imam (as) replied: "I see that the house should be appraised at a fair value, and it should be considered whether the deceased's one-third share of the estate covers the value of the house. If his one-third share is sufficient to cover the price of the house, then the heirs have no right to evict him. However, if the one-third share does not cover the house's value, then the heirs have the right to evict him." It was asked: "If the man who was granted the right of residence dies after the owner of the house has passed away, does the right of residence transfer to the descendants of the one who was granted the residence?" Imam (as) replied: "No."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[2]مروى في الكافي ج 7 ص 38 أيضا عن خالد بن نافع البجليّ» و هو مجهول.ص 252
[3]كذا في جميع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة- رضوان اللّه عليهم- فلعل المراد بالصاحب الساكن في الدار كما يأتي.ص 252
[4]قال العلّامة المجلسيّ: قوله« مدة حياته» أي فعل ذلك في حياته أي صحته، أو المراد بصاحب الدار: الساكن في الدار، و الظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير، قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله« يعنى صاحب الدار» حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما يصحّ إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه و لو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنّه كان جعله له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى و لم يحتج معه الى تقويمه و اعتباره بالثلث- انتهى. و بهذا التفصيل قال ابن الجنيد، و لم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-:« نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار» أقول يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، و قوله« فلهم أن أن يخرجوه» أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.ص 252