Usul16

Hadith record

faqih-5587

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on Sukuna, Umra, and Ruqba (types of Conditional Property grants)#5598

No. ٥٥٩٨chapter #5598vol. 4 · page 253
faqih-5587

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ

Show clickable narrator chain

النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهُوَ حَيَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5598 - Muhammad ibn Abi Umayr narrated from Aban ibn Uthman from Abdur Rahman ibn Abi Abdullah from Humran who said: I asked Imam (as) about Al-sukna (residential right) and Al-umra (life estate). Imam (as) replied: "People are bound by their conditions. If he stipulated it for his lifetime, then it is for his lifetime. If he stipulated it for his descendants, then it is for his descendants as stipulated until they perish, after which it returns to the owner of the house."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر يجوز إضافة عقبه اليه بحيث يجعل حقّ المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، و النصوص دالة عليه و أولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، و مثله ما لو جعله له مدة عمره و لعقبه مدة مخصوصة، و العقد حينئذ مركب من العمرى و الرقبى، ثمّ قال: الأصل في عقد السكنى اللزوم، فان كان مدّة معينة لزم فيها، و ان كان عمر أحدهما لزم كذلك، و لا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته، فان كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فان مات المعمر قبل المالك انتقل الحق الى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق و الاملاك، و هذا مما لا خلاف فيه، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله فالاصح أن الحكم كذلك و ليس لورثة المالك ازعاجه قبل وفاته مطلقا، و فصل ابن الجنيد هنا فقال: ان كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميّت لم يكن لهم اخراجه، و ان كان ينقص عنها كان ذلك لهم استنادا الى رواية خالد بن نافع.ص 253

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 253

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٥٥٩٨ — Usul16