Usul16

Hadith record

faqih-5646

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on the Inheritance of Those Who Drown or Are Buried Under a Collapsed House When it is Unclear Who Died First#5657

No. ٥٦٥٧chapter #5657vol. 4 · page 307
faqih-5646

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ قَالَ

Show clickable narrator chain

تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5657 - Ali ibn Mahziyar narrated from Fadalah, from Aban, from Al-Fadl ibn Abdul Malik, from Abu Abdullah (as) regarding a woman and her husband upon whom a house collapsed. Imam (as) said: "The woman inherits from the man, and then the man inherits from the woman."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]أي يقدم الاضعف ثمّ الأقوى تعبدا، و لو كان يرث ممّا ورثت منه لكان للتقديم فائدة( م ت) أقول: روى الكليني نحوه في الصحيح على محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و فيه« تورث المرأة من الرجل و الرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئا» فبناء على كون الذيل من كلام الامام عليه السلام يورث كل من الآخر ما كان تالدا و كان من صلب ماله لا ما كان طارفا و ورثه من الآخر كما هو المشهور، و الحكمة في تقديم المرأة خفية، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الإمام عليه السلام، نعم في التهذيب ج 2 ص 435 مسندا عن حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام« فى قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا، و لا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا» و لم يحرز استناد المشهور الى هذه المرسلة حتّى يقال ينجبر من حيث السند.ص 307

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 307

View original source