وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5692 - Musa ibn Bakr narrated from Zurarah, from Abu Jafar Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: "The inheritance of the child of mula'anah belongs to his mother. If his mother is not alive, then it goes to the closest relatives on his mother's side - his maternal uncles."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[4]طريق المؤلّف إليه غير مذكور في المشيخة و هو واقفى لم يوثق، و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه.ص 323
[5]في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين و الولد المنفى من جانب الاب و الابن، فيرث الابن أمه و ترثه، و كذا يرثه ولده و قرابة الام و زوجه و زوجته، و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه« لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه» و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله. و به روايات و الأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام- انتهى، أقول ستأتى رواية زيد تحت رقم 5698.ص 323