Usul16

Hadith record

faqih-645

من لا يحضره الفقيه

Content/Prayer Times#646

No. ٦٤٦chapter #646vol. 1 · page 215
faqih-645

سَأَلَ مَالِكٌ الْجُهَنِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ‌ فَصَلِّ الظُّهْرَ مَتَى مَا بَدَا لَكَ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.646 - Malik Al-Juhani asked Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) about the time for the Dhuhr (noon) prayer. Imam (as) replied: "When the sun declines (from its zenith), the time for both (Dhuhr and Asr) prayers begins. So, when you finish your Nawafil (supererogatory prayer), you may perform the Dhuhr prayer whenever you wish."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[3]السبحة- بالضم-: النافلة و التطوع من الصلاة و الذكر.ص 215

[4]قوله عليه السلام« متى بدا لك» هو بظاهره يدلّ على اشتراكهما في آخر الوقت أيضا لان قوله عليه السلام« متى بدا لك» يشمل آخر الوقت و الحديثان الإتيان أيضا يدلان على اشتراكهما في تمام الوقت و الأول منهما حسن و الآخر صحيح لان طريق المصنّف الى زرارة صحيح لكن في طريق حديث الجهنيّ عمرو بن أبي المقدام و فيه كلام، و يتفرع عليها أن من صلى العصر في أول الزوال ناسيا صحت صلاته و كذا إذا بقى من آخر الوقت مقدار أربع ركعات وجب الإتيان بالظهر لاشتراكهما في ذلك الوقت و تقدم الظهر على العصر، بعكس قول من ذهب الى أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر و مقدار من آخر الوقت مختص بالعصر.( مراد).ص 215

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 215

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٦٤٦ — Usul16