وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
Show clickable narrator chain
وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَيَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ
الهوامش · 1⌄
[2]وجه كون وقتها واحدا و هو أول الزوال أن في السفر تسقط النافلة و في الحضر تقدم نافلتها على الزوال إلا ركعتين منها فانهما يصليان في عين الزوال على قول لتحقيق الزوال فلا ينافى هذا القدر كون صلاة الجمعة في أول الزوال المحقق فتأمل.( سلطان).ص 222