وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ أَ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.75 - It was narrated that the Messenger of Allah (sw) performed wudu and then wiped over his sandals. Al-Mughirah said to him: "Did you forget, O’ Messenger of Allah (sw)?" He (sw) replied: "No, rather it is you who has forgotten. This is how my Lord (azj) commanded me."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 3⌄
[2]يمكن أن يكون الممسوح محذوفا أي مسح قدميه حالكونه( ع) على نعليه، فلا ينافى استيعاب المسح لظاهر القدم طولا، و لعلّ النعل لم يكن له شسع يمنع ذلك فيكون اعتراض المغيرة لتوهمه أن ما فعله( ص) وقع سهوا، و عبر عن خطأ المغيرة بالنسيان للمشاكلة( مراد) و قال سلطان العلماء:« يحتمل أن يكون المراد أنت نسيت أنى رسول اللّه و كلما فعلته فهو بحكم اللّه و أمره. فلا يحتاج في تصحيح نسبة النسيان الى المغيرة الى تكلف المشاكلة».ص 37
[3]نسبة النسيان إليه( ص) كان باعتبار أنّه زعم أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يغسل رجليه في الوضوء فإذا رآه لم يخلع نعليه و مسح على ظاهر رجليه تعجب فاعترض عليه فأجاب( ص) بنسبة النسيان إليه و قال: أنت توهمت ذلك و أنا أمسح في الوضوء دائما كما أمرنى ربى.ص 37
[4]اعلم أن هذا الخبر رواه أبو داود في سننه و أحمد في مسنده باسنادهما عن المغيرة ابن شعبة و فيهما« مسح على الخفين» مكان« مسح على نعليه» و النعل العربى لا يمنع من وصول الماء الى ظاهر الرجل بقدر ما يجب بخلاف الخف. و مع قطع النظر عن ضعف السند- و كون المغيرة من دهاة الناس و قول قبيصة بن جابر في حقه« لو أن مدينة له ثمانية أبواب لا يخرج من باب الا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها»- مسح الخفين مخالف لصريح قوله تعالى:« وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» لاقتضائه فرض المسح على الارجل. و نقل الصدوق-- رحمه اللّه هذه الرواية ردا على قول من قال بوجوب الغسل للرجلين و ليس مراده جواز المسح مع الحائل كما هو ظاهر قوله في الهداية حيث قال:« و من غسل الرجلين فقد خالف الكتاب و السنة و من مسح على الخفين فقد خالف الكتاب: و السنة».ص 37