Usul16

Hadith record

faqih-814

من لا يحضره الفقيه

Content/What Garments Are Permissible for Prayer and What Garments Are Not#815

No. ٨١٥chapter #815vol. 1 · page 265
faqih-814
وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ الْغِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ‌ فَقَالَ
Show clickable narrator chain

لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.

English translationBab Ul Qaim Publications

Hadith.815 - Sama’a ibn Mehran asked Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) about wearing a sword during prayer that has glue or leather (adhesive substances, such as glue made from animal parts) on it. Imam (as) replied: "There is no problem as long as you do not know that it is from a dead (non-slaughtered) animal”.

Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

الهوامش2

[1]الغراء- بالغين المعجمة المفتوحة و المد و ككتاب-: ما يلصق به الشي‌ء معمول من الجلود و قد يعمل من السمك، و الغرا مثل العصا لغة فيه. و الكيمخت- بكسر الكاف و سكون المثناة التحتيّة و ضم الميم و سكون الخاء المعجمة-: جلد الكفل المدبوغ من الحمار و البقر فارسية.ص 265

[2]عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق.( م ت) أي ان السمك الذي أخذ منه الغراء و الحيوان الذي أخذ من جلده الكيمخت. و لو ثبت أن الصلاة في جلد ما لا نفس له جائزة و ان كان ميتة و ان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغي ارجاع الضمير الى ما منه الكيمخت لقربه.( مراد).ص 265

Citation

من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 265

View original source