No. ٨٣vol. 1 · page 41
faqih-82وَ قَوْلُ الصَّادِقِ ع
Show clickable narrator chain
مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ.
الهوامش · 1⌄
[1]لعله أراد بالامر ما يشمل أمر الايجاب و الندب، فالوضوء الأول مأمور به بامر الايجاب فيكون مأجورا عليه، و الوضوء الثاني مأمور به بامر الندب فيوجر، و الوضوء الثالث غير مأمور به مطلقا فلا يوجر عليه، فقد حمل المرتين على المجددتين و عدم الاجر باعتبار التجديد الثاني الذي بسببه حصلت الاثنينية فيرجع الى أن التجديد الثاني لا أجر له، و يمكن أن يراد بالتوضى الغسلة.( مراد)ص 41