Usul16

Hadith record

istibsar-1044

الإستبصار

١٥٦ ـ باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له ان يتنفل أم لا

No. ١٠٤٦ / ١vol. 1 · page 286
istibsar-1044

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع)

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 286

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٤٦ / ١ — Usul16