Usul16

Hadith record

istibsar-1283

الإستبصار

١٩٥ ـ باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه

No. ١٢٨٤ / ١vol. 1 · page 341
istibsar-1283

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال : الشهادتان.

الهوامش · 1

[١٢٨٣]التهذيب ج ١ ص ١٦٠.ص 341

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 341

View original source