Usul16

Hadith record

istibsar-1312

الإستبصار

٢٠١ ـ باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر

No. ١٣١٣ / ٤vol. 1 · page 348
istibsar-1312

عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 348

View original source
الاستبصار · Hadith ١٣١٣ / ٤ — Usul16