No. ١٤٣١ / ٤vol. 1 · page 377
istibsar-1430أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل صلى خمسا فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وإنما أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه.
الهوامش · 1⌄
[١٤٣٠]١٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩١.ص 377