Usul16

Hadith record

istibsar-1671

الإستبصار

٢٦٥ ـ باب الامام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لاتمام الصلاة

No. ١٦٧٢ / ١vol. 1 · page 433
istibsar-1671
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال : يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين والشمال وكأن الذي أومى بيده إليهم هو التشهد وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان قد فاته أو ما بقي عليه.

الهوامش1

[١٦٧١]١٦٧٢ ـ ١٦٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٧ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦ والصدوق في الفقيه ص ٨١ ورواه مرسلا.ص 433

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 433

View original source