Usul16

Hadith record

istibsar-2070

الإستبصار

٣١ ـ باب كيفية قسمة الخمس

No. ١٨٦ / ٢vol. 2 · pages 56-57
istibsar-2070

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتاه الغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر الحديث إلى آخره. فلا ينافي الخبر الأول من أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه إنما تضمن حكاية فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنه عليه‌السلام إنما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز أن يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين ، وليس في الخبر أنه قال : إن هذا حكم واجب على كل حال لا يجوز خلافه بل هو حكاية فعله (ع) ، وذلك لا ينافي ما تضمن الخبر الأول من وجوب قسمة الخمس على ستة أسهم وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك.

الهوامش1

[١٨٦]التهذيب ج ١ ص ٣٨٥.ص 56

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 56

View original source
الاستبصار · Hadith ١٨٦ / ٢ — Usul16