Usul16

Hadith record

istibsar-2073

الإستبصار

٣٢ ـ باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم‌السلام من الخمس في حال الغيبة

No. ١٨٩ / ٣vol. 2 · page 58
istibsar-2073

عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عايذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال له رجل : وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه قال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي من تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ، وما بيننا لاحد هوادة ولا لاحد عندنا ميثاق.

الهوامش2

[١]في التهذيب ( وما عندنا لاحد عهد ).ص 58

[١٨٩]التهذيب ج ١ ص ٣٨٨.ص 58

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 58

View original source