No. ٣٧٩ / ٢vol. 2 · pages 116-117
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال : إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما أوجب عليه القضاء في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان كذلك فحكمه ما ذكرناه حسب ما فصله في الخبر الأول.