No. ٤٠٥ / ٥vol. 2 · page 125
وما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة الدم؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول كان عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه العذر فإنما عليه أن يقضي.
الهوامش1
[٤٠٥]٤٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 125