موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي أحب إلي ، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
الهوامش1
[٤٧٢]٤٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.ص 145