Usul16

Hadith record

istibsar-240

الإستبصار

٤٦ ـ باب المسح على الجبائر

No. ٢٤١ / ٢vol. 1 · page 78
istibsar-240

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له

Show clickable narrator chain

ان يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على اخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

الهوامش · 1

[١]في ب و ج ( منه ).ص 78

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 78

View original source