No. ٥٣٩ / ٣vol. 2 · page 164
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه عليهالسلام إنما قال : ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.
الهوامش1
[٥٣٩]التهذيب ج ١ ص ٤٦٥ الفقيه ص ١٧٦.ص 164