No. ٦٠٤ / ٣vol. 2 · page 182
فأما ما رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أرادنا
Show clickable narrator chain
أن نحرم؟ فقال : نعم. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الحظر في الاخبار الأولة إنما توجه إلى الادهان التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال ، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الاحرام ، أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة ، ويجوز أيضا أن يكون دهن البنفسج مما قد زالت رائحته لأنه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج يدل على ذلك :
الهوامش3
[١]في ب ود « سأل ».ص 182
[٢]الشيرج : دهن السمسم والكلمة من الدخيل.ص 182
[٦٠٤]٦٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٣ الفقيه ص ١٧٦ وهو جزء من حديث.ص 182