No. ٨٠٧ / ١vol. 2 · page 233
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه وإن نسي الجمار فليسا سواء ، إن الرمية سنة والطواف فريضة.
الهوامش1
[٨٠٧]٨٠٨ ـ ٨٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٩.ص 233