فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا. فلا ينافي الرواية الأولى لان قوله عليهالسلام لا يفرق بين الثلاثة هو المعمول عليه ، لأنا قد قدمنا أنها تصام متتابعة ، وقوله والسبعة لا يفرق بينها على وجه الاستحباب والندب ، وقوله : ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة جميعا الوجه فيه هو أن صوم الثلاثة الأيام لازم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فكيف يجمع بينهما فأما من فاته الثلاثة الأيام في الحج حتى رجع إلى أهله جاز له الجمع بينها وبين السبعة على ما قدمناه.
الهوامش1
[٩٩٩]التهذيب ج ١ ص ٤٤١.ص 281