No. ١٠٨٥ / ٤vol. 2 · page 304
عنه عن محمد بن فضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.