Usul16

Hadith record

istibsar-3042

الإستبصار

٢٢٤ ـ باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام

No. ١١٥٨ / ٥vol. 2 · pages 326-327
istibsar-3042

ما رواه محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة فقلت : تكون أقل؟ فقال : تكون لكل عشرة أيام عمرة ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت : ولم ذلك؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.

الهوامش1

[١١٥٨]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ١٩٩.ص 326

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 326

View original source