No. ١٧٦ / ١vol. 3 · pages 54-55
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما أن يكون محمولا على الكراهية لان الأفضل له أن لا يأخذ منه شيئا إلا بإذن صاحب المال ، والثاني أنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر مما يعطي غيره وإنما يسوغ له أن يأخذ مثله على ما أوردناه في كتابنا الكبير في كتاب الزكاة ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.
الهوامش1
[١٧٦]التهذيب ج ٢ ص ١٠٦.ص 54