Usul16

Hadith record

istibsar-3284

الإستبصار

٣٦ ـ باب أجر المغنية

No. ٢٠٤ / ٤vol. 3 · page 61
istibsar-3284

عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال

Show clickable narrator chain

أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه‌السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه وقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

الهوامش1

[٢٠٤]التهذيب ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٣٦١.ص 61

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 61

View original source
الاستبصار · Hadith ٢٠٤ / ٤ — Usul16