Usul16

Hadith record

istibsar-3473

الإستبصار

٧٥ ـ باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها

No. ٣٩٣ / ٢vol. 3 · page 111
istibsar-3473
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 111

View original source