No. ٣٦٩ / ٣vol. 1 · page 111
istibsar-367فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. فلا ينافي « هذا » الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما ان الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام ، فأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
الهوامش · 2⌄
[١]زيادة في ج.ص 111
[٣٦٧]٣٦٨ ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٠٤ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 111