Usul16

Hadith record

istibsar-3697

الإستبصار

١١٠ ـ باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم

No. ٦١٧ / ١vol. 3 · page 169
istibsar-3697
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

الهوامش1

[٦١٧]التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذكر صدر الحديث الفقيه ص ٣١٩.ص 169

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 169

View original source
الإستبصار · Hadith 617 / 1 — Usul16