No. ٦١٨ / ٢vol. 3 · page 169
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.
الهوامش1
[٦١٨]التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 169