Usul16

Hadith record

istibsar-3698

الإستبصار

١١٠ ـ باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم

No. ٦١٨ / ٢vol. 3 · page 169
istibsar-3698
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : « يمسك أيتهما شاء » محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.

الهوامش1

[٦١٨]التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 169

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 169

View original source