Usul16

Hadith record

istibsar-3958

الإستبصار

١٥٠ ـ باب حكم المحدودة

No. ٨٧٨ / ١vol. 3 · page 245
istibsar-3958
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

الهوامش1

[٨٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩.ص 245

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 245

View original source